المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الدولي العام -1-


عبدالله الشمراني
06-03-2009, 02:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من ختمت به الرسل والأنبيآء وعلى آله وأتبآعه إلي يوم الدين ..وبعد:

حبيت أن أطرح هذا الموضوع ؛ لما يحتله من مكانة وألتزام بين الشعوب،موضوع قيم ومفيد ومتكامل وسوف نبين فيه عدة أمور قد تغيب عن البعض، سوف نستعرض القانون الدولي العام على عدة أقسام أو بالأصح على عدة مواضيع من خلال هذا القسم بمشيئة الله.

( هذا الموضوع مفيد جداً للطلاب المرحلة الثانية أو الثالثة قانون )

/

\


أولاً:
نشأة القانون الدولي وماهية وطبيعته


ثانياً:
طبيعة وأساس الالتزام في القاعدة الدولية


ثالثاً:
مصادر القانون الدولي


رابعاً:
المنظمات الدولية


خامساً:
أشخاص القانون الدولي العام


سادساً:
الدولة


سابعاً:
حقوق وواجبات الدول


ثامناً:
المسؤولية الدولية


تاسعاً:
الحماية الدبلوماسية


عاشراً:
التنظيم الدولي


الحادي عشر:
مجلس الأمن


الثاني عشر:
محكمة العدل الدولية


الثالث عشر:
حصانات وامتيازات المبعوث الدولية


الرابع عشر:
الأجهزة الدولية الأخرى


الخامس عشر:
نطاق القانون الدولي


السادس عشر:
جديد القانون الدولي



يتبع

عبدالله الشمراني
06-03-2009, 03:23 PM
- نشأة أو نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها:
1- الارهاصات الأولي لنشوء قواعد القانون الدولي العام في المجتمعات القديمة ( الحروب – السفراء للتفاوض أو لعقد الهدنة أو لتبادل الاسري – التجارة وقواعد التحكيم- ثم ظهور المعاهدات بين المجتمعات القديمة)

2- أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في نشوء وتطور قواعد القانون الدولي العام

(أ)

( اهتم الفقهاء بالسير أو الجهاد والسير هي طرق التعامل مع غير المسلمين وبيان ما لهم وما عليهم في السلم والحرب – أي بيان أسس العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم )

(ب)

( وقد قسم الفقهاء البلاد إلي دار سلم – وهي التي تطبيق فيها الشريغة وخاصة بالمسلمين باعتبارهم امة واحدة - ودار حرب وهي لا تطبيق فيها أحكام الشريعة )

(ج)

(-وقد وضع الإسلام قواعد دولية عديدة فحرم العدوان- ولم يجز استعماله إلا بقيود وضمانات – قرر الانذار المسبق للعدو قبل الحرب- كما قرر حماية الإنسان والعيان المدنية خلال المنازعات الدولية وحقوق الإنسان – فقرر عدم الظلم وإمكانية تسليم المجرمين بشروط واحترام حقوق الإنسان )

3- القانون الدولي التقليدي: نشأ مع ظهور عوامل الضعف والانحلال في الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة – وتعد معاهدة - وستفاليا – التي انهت حرب الثلاثين سنة بين الدول الاروبية نقطة انطلاق في تاريخ قواعد القانون الدولي التقليدي لأنها اكدت هزيمة البابا والامبراطور وارست الشرعية الدولية للدول الاروبية الحديثة كما أنها ارست نظاما سياسيا للقارة الاروبية يقوم علي التعايش بين كل المذاهب المسيحية

وقد اتسم القانون الدولي التقليدي بعدة سمات:
- التركيز علي مبدأ سيادة الدولة - التمسك بمبدأ المساواة بين الدول – الاحتفاظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب والعدوان لأنه مظهر من سيادتها المطلقة – قلة عدد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وتقسيمه علي اساس بحت.

4-القانون الدولي المعاصر: تعد الحرب العالمية الأولي نقطة تحول بارزة في تاريخ القانون الدولي ومسار العلاقات الدولية بسبب الخسائر الفادحة المادية والبشرية لتلك الحروب حيث بدأت الدعوة لمراجعة الأفكار والقيم السائدة (كالسيادة الكاملة للدول علي الصعيد الدولي دون قيد - وكحق الدولة المطلق في شن الحروب والعدوان) مما ادي إلي وجود قواعد جديدة كالحد من سيادة الدولة علي الصعيد الدولي وتقيد سيادتها بحدود القانون وكذلك تعديل كثير من قواعد القانون الدولي التقليدية كحق الدولة المطلق في شن الحروب حيث بات الاصل حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية والاستثناء هو استخدامها كحالة الدفاع الشرعي مع تقييده بالعديد من القيود – كما نسخت قاعدة شرعية الاستعمار فقضي بعدم شرعيته وحكم بتصفيته والغائه – كذلك مراعاة الابعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكام القانون الدولي – وكذلك الاهتمام بالإنسان حيث وجدت الجرائم ضد الإنسانية ومنع التمييز العنصري وخطف الطائرات وحماية التراث المشترك للانسانية وشرعية حركات التحرر الوطني وحق تقرير المصير- كما زاد المجتمع الدولي عددا حيث قارب 200 دولة – كما ظهرت المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وحركات التحرر الوطني.
______________________________

- ماهية القانون الدولي وطبيعته: ( يعتبر من أهم فروع القانون العام – فهو القانون العام الخارجي ) وتعريفه غير مستقر
- تعريف القانون الدولي العام: تعدد تعريفاته نظرا للتطورات العديدة التي طرأت عليه سواء من حيث الموضوعات أو الأشخاص
- وهو يعرف ببساطة بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي"
- القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص: رغم أن انهما يشتركان في صفة الدولية إلا انهما يختلفان في :

1- الدولي العام فروع من فروع القانون العام (الخارجي) تضع أحكامه الارادة الدولية والخاص من فروع القانون الخاص يضعه المشرع الوطني
2- يختلفان من حيث الموضوع : فالدولي العام موضوعه العلاقات الدولية واشخاصه الدول والاشخاص الدولية الأخري أما الخاص فموضوعه العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ويكون احد عناصرها اجنبي مما يؤدي إلي تنازع القوانين – والقانون الخاص هو " مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الاجانب فيها والحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الاختصاص القضائي أو تنازع القوانين "


أي تساؤول على ماطرح حاضرين ..

____________________________________



- طبيعة القاعدة القانونية واساس الالتزام فيها:

- طبيعة القاعدة القانونية الدولية: قيل أنها تفتقر الصفة القانونية لأن هذه الصفة تحتاج إلي سلطة تشريعية تضع القانون , وقيل أنها قاعدة قانون كاملة لأن القاعدة القانونية في معناها العام تنظيم لسلوك المخاطبين باحكامهاوإدراكهم لاهمية هذا التنظيم ويضفي عليه احتراما بسبب شعور المخاطبين بالقوة الملزمة لهذه القاعدة ولا يشترط لها الكتابة كما أنها ليست داذما وايدة إرادة المشرع حيث قد يكون موضوعها العرف الداخلي أو الدولي. وهذا الاخير هو الرأي الأولي بالقبول.

- اساس الالزام في القاعدة الدولية: مذهب شخصي أي إرادة الدول – موضوعي أي حاجة الدول إلي التنظيم

- القواعد الآمرة في القانون الدولي: يري البعض أن قواعد القانون الدولي قواعد رضائية فلا يمكن أن تستمر إلا برضاء الدول فهي لا تعلو علي إرادة الدول – والواقع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة وطبيعة القاعدة ودرجته الالزام فيها فتكوين ومصدر القاعدة لا يكون إلا برضاء الدول أما بعد تكوينها فتكون ملزمة وفقا للدرجة التي تحددها ذات الارادة التي كونتها.

- معيار القواعد الامرة : معيار لفظي أو معيار الصياغة كما لو نصت الاتفاقية مثلا علي أن قاعدة معينة هي قاعدة أمرة – وبجانب هذا المعيار يوجد المعيار الموضوعي وبحسبه تعتبر القاعدة الدولية آمرة إذا كانت تتعلق بالنظام العام الدولي أو من اجل مصلحة الجماعة الدولية كقاعدة تحريم الرق وحرية اعالي البحار ومبدأ المساواة بين الدول

- والي جانب القواعد الامرة توجد القواعد المكملة وهي التي تترك مجالا لحرية الأفراد في اتباعها كرسم الحدود البحرية في حالة الشواطئ المقايلة واستحالة استيفاء الحد المسموح به دوليا.فيكون بالاتفاق وعند الاختلاف يكون خط الوسط هو الخط الفاصل.كما هو الحال فيما يخص دول البحر الاحمر. والمرجع عند الاختلاف في تحديد القاعدة القانونية هو القاضي الدولي.

- مصادر القانون الدولي: اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:

1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي)

يتبع